قلت : أرأيت إن في قول سبقته يده في ذبيحته فقطع رأسها ، أيأكلها أم لا ؟ مالك
قال : قال : يأكلها إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فإن تعمد ذلك لم يأكله في قول مالك ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، [ ص: 544 ] وأرى إن كان أضجعها ليذبحها فذبحها فأجاز على الحلقوم والأوداج ، وسمى الله ثم تمادى فقطع عنقها ، فأرى أن تؤكل لأنها بمنزلة ذبيحة ذكيت ، ثم عجل فاحترز رأسها قبل أن تموت فلا بأس بأكلها وكذلك قال لي مالك في التي تقطع رأسها قبل أن تموت . مالك
قال سحنون : اختلف قول ابن القاسم فيها فمرة قال لا تؤكل إذا تعمد ، ثم رجع فقال لي تؤكل وإن تعمد .