قلت : قال : ما سمعت من أفيجيز بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها ؟ فيها شيئا ؟ ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها ، فلا أرى بأسا لأن مالك قال : إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا . قال مالكا ابن القاسم : وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس .