الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فمشى فجعلها عمرة هل يجوز أن يحج من مكة قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى فجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : نعم يحج من مكة ويجزئه من حجة الإسلام . [ ص: 563 ] قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشي الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما جميعا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجزئه ذلك من حجة الإسلام .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويكون عليه دم القران ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد فلا يجزئه من فريضة ولا من مشي أوجبه على نفسه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية