قلت : أرأيت لو أن قال : يضيف إليها ركعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام . رجلا دخل المسجد فافتتح الظهر [ ص: 180 ] فلما صلى من الظهر ركعة أقيمت عليه الظهر ؟
قلت : فإن كان قد صلى ثلاث ركعات ؟
قال : يضيف إليها رابعة ثم يسلم ويدخل مع الإمام .
قلت : أفتجعل الأولى نافلة ؟
قال : لا ولكن قد صلى الظهر أربعا ثم دخل في الجماعة .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .