في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله قال : وقال : إذا مالك ، فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله . قال الرجل : إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي مالي . فحنث
قلت : وكذلك لو في قول قال : لله علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ؟ مالك
قال : نعم