قلت : أرأيت إن عند قال : هو يأكل الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر إن فعل كذا وكذا . أيكون شيء من هذا يمينا أم لا ؟ مالك
قال : لا يكون ذلك يمينا لأن قال : من قال : أنا أكفر بالله فلا يكون يمينا فكذلك هذا . مالكا
قال : عن ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن داود بن أبي هند الشعبي عن قال : آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوتب في التحريم . فأمر بالكفارة في اليمين . مسروق
قال عن مالك قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم أم إبراهيم فقال : أنت علي حرام . ووالله ما [ ص: 583 ] أمسك فأنزل الله في ذلك ما أنزل .
قال عن ابن لهيعة عبد ربه عن سعيد عن عن داود بن أبي هند الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم وحلف فأمره الله أن يكفر عن يمينه .