في الرجل يقضي بعد سلام الإمام قال : وقال فيمن مالك ، قال : ينهض إذا نهض بغير تكبيرة لأن الإمام هو الذي حبسه وقد كبر هو حين رفع رأسه من السجود ولولا الإمام لقام بتكبيرته التي كبر حين رفع رأسه من السجود ، ولكن لم يستطع أن يخالف الإمام فيجلس معه وليس ذلك له بجلوس إلا أنه لم يستطع أن يخالف الإمام ، فإذا نهض نهض بغير تكبيرة فإذا كان ذلك جلوسا له فإذا نهض نهض بتكبيرة وذلك إذا أدرك مع الإمام ركعتين ، وجلوسه مع الإمام في آخر صلاة الإمام ذلك وسط صلاته فإذا سلم الإمام نهض بتكبيرة . أدرك من صلاة الإمام ركعة وقد فاته ثلاث ركعات فسلم الإمام