في أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها قلت : أرأيت ؟ أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها
قال : قال : حيضة ، فقلت مالك : فهل عليها إحداد في وفاة سيدها ؟ لمالك
قال : ليس عليها حداد ، قال مالك : ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها فقلت فهل تبيت عن بيتها ؟ مالك
قال : بلغني عن أنه قال : لا تبيت إلا في بيتها . مالك