قلت : أرأيت ؟ إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينها وبينه أيجزئها أن تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر مستقبلة
قال : نعم عن ابن وهب عن أبيه قال : حدثني ابن أبي الزناد أن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى سليمان بن يسار ، فجلدهما وفرق بينهما وقال : لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها عمر بن الخطاب عن ابن وهب عبد الرحمن بن سليمان الهجري عن عن عقيل بن خالد مكحول أن قضى بمثل ذلك سواء علي بن أبي طالب وقال ابن وهب : وقد قال مالك أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال عمر ولها مهرها بما استحل منها . ابن المسيب