[ ص: 37 ] فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة قلت : ؟ هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها
قال : أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول . مالك
قال : لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال أشهب ابن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال مالك