في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها قلت : أرأيت ؟ الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها ألبتة ، فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج : لا بل تعتد في بيتها
قال : تعتد في بيتها في قول ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم طلقها زوجها ، قلت : فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج أو النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ؟ مالك
قال : ليس لهم أن يخرجوها ; لأن قال : لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها . مالكا
وحدثني سحنون عن عن ابن وهب مالك والليث عن وسعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها هشام بن عروة عبد الجبار عن مثله قال ربيعة : وإذا كانت في موضع خوف أنها لا تقيم فيه . ربيعة
قال : إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم فإن كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدى زوجها فتوفي فإنها ترجع ولا تقيم تعتد [ ص: 41 ] في البادية ، قلت : وقال مالك في البدوي يموت أن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها . مالك