فيمن قال لها : أنت طالق بعض تطليقة أو قال : بينكن تطليقة قلت : أرأيت إن قال : لم أسمعه من قال لامرأته : أنت طالق بعض تطليقة ؟ وأرى أن تجبر عليه التطليقة فتكون تطليقة كاملة قد لزمته ، قلت : أرأيت إن مالك قال : ما سمعت من قال لأربع نسوة له : بينكن تطليقة أو تطليقتان أو ثلاث أو أربع ؟ فيه شيئا ، ولكني أرى أنه إذا قال : بينكن أربع تطليقات أو دون الأربع أنها تطليقة على كل واحدة منهن ، وإن قال : بينكن خمس تطليقات إلى أن يبلغ ثمان ، فهي اثنتان اثنتان ، فإن قال : تسع تطليقات فقد لزم كل امرأة منهن ثلاث تطليقات ، ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي مالك عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن رجل ابن شهاب قال : نرى أن يوجع من قال ذلك جلدا وجيعا وتكون تطليقة تامة وهو أملك بها قال لامرأته أنت طالق سدس تطليقة
قال ابن يونس قال من قال لامرأته أنت طالق بعض تطليقة فهي تطليقة تامة ، وإن ربيعة أخبر أن سليمان بن حبيب المحاربي قال له : لا تقبل السفهاء سفههم ، إذا قال : السفيه لامرأته : أنت طالق نصف تطليقة فاجعلها واحدة ، وإن قال : واحدة ونصفا فاجعلها اثنين ، وإن قال : اثنين ونصفا فاجعلها ألبتة عمر بن عبد العزيز