فيمن قال : إحدى نسائي طالق أو قال : واحدة فأنسبها قلت : أرأيت لو أن قال : قال رجلا قال : إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ؟ : إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا ، وذلك أن مالك قال في مالكا قال : إن كان نوى واحدة بعينها حين حلف طلقت عليه وقال : وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن فنسي طلقن عليه جميعا رجل له امرأتان أو أكثر [ ص: 70 ] من ذلك قال : امرأة من نسائي طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا ففعله ؟
قلت : وما حجة في هذا ؟ مالك
قال : لأن الطلاق ليس يختار فيه في قول مالك
وقال ابن القاسم حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على مائه ، فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال : إحدى امرأتيه طالق ألبتة إن لم تكن فلانة الناقة له ، فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الأعرابي عمر بن عبد العزيز المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على لعمر بن عبد العزيز المدينة يومئذ الخليفة فقص عليه قضيته فأشكل عليه القضاء فيها ، فكتب إلى وعمر في ذلك ، فكتب إليه عمر إن كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا نطلقهما عليه جميعا عمر
قلت : فإن في قول قال : إحداهما طالق ، وقال : قد نويت هذه بعينها وعليه بينة أنه حلف منهما أيصدق ؟ مالك
قال : نعم ، قلت أرأيت إن في قول طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا ؟ مالك
قال : يلزمه الطلاق فيهما جميعا مالك
قلت : فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم يطلق أو يقال طلقهما جميعا من ذي قبل قال : وما سألنا عن هذا ولكن مالكا قال : تطلقان عليه جميعا ، قلت : أرأيت إن قال : إحداكما طالق قال : قال مالكا : تطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما . مالك
قلت : والاستثناء في قول في الطلاق ؟ مالك
قال : ذلك باطل والطلاق لازم