الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن قال : إحدى نسائي طالق أو قال : واحدة فأنسبها قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : إحدى امرأتي طالق ثلاثا ولم ينو واحدة منهما بعينها أيكون له أن يوقع الطلاق على أيتهما شاء ؟ قال : قال مالك : إذا لم ينو حين تكلم بالطلاق واحدة بعينها طلقتا عليه جميعا ، وذلك أن مالكا قال في رجل له امرأتان أو أكثر [ ص: 70 ] من ذلك قال : امرأة من نسائي طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا ففعله ؟ قال : إن كان نوى واحدة بعينها حين حلف طلقت عليه وقال : وإلا طلقن جميعا بما حلف به وإن كان نوى واحدة منهن فنسي طلقن عليه جميعا

                                                                                                                                                                                      قلت : وما حجة مالك في هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الطلاق ليس يختار فيه في قول مالك

                                                                                                                                                                                      وقال ابن القاسم حدثني يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر بن عبد العزيز قضى به في رجل من أهل البادية كان يسقي على مائه ، فأقبلت ناقة له فنظر إليها من بعيد فقال : إحدى امرأتيه طالق ألبتة إن لم تكن فلانة الناقة له ، فأقبلت ناقة غير تلك الناقة فقدم الأعرابي المدينة فدخل على أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل لعمر بن عبد العزيز على المدينة وعمر يومئذ الخليفة فقص عليه قضيته فأشكل عليه القضاء فيها ، فكتب إلى عمر في ذلك ، فكتب إليه عمر إن كان نوى واحدة منهما حين حلف فهو ما نوى وإلا نطلقهما عليه جميعا

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قال : إحداهما طالق ، وقال : قد نويت هذه بعينها وعليه بينة أنه حلف منهما أيصدق في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت أرأيت إن طلق إحدى امرأتيه ثلاثا فنسيها أيلزمه الطلاق فيهما جميعا أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : يلزمه الطلاق فيهما جميعا

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يقال له طلق من ذي قبل التي لم يطلق أو يقال طلقهما جميعا من ذي قبل قال : وما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا قال : تطلقان عليه جميعا ، قلت : أرأيت إن قال : إحداكما طالق قال : قال مالك : تطلقان عليه جميعا إذا لم ينو واحدة منهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : والاستثناء في قول مالك في الطلاق ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ذلك باطل والطلاق لازم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية