قلت : أرأيت إذا في قول أعتقت الأمة وهي تحت عبد فلم تخبر حتى أعتق زوجها ، أيكون لها الخيار ؟ مالك
قال : قال : لا خيار لها إذا أعتق زوجها قبل أن تختار مالك عن يونس بن يزيد أنه قال في الأمة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا ، قال : لا نرى لها شيئا من أمرها ، وقاله ربيعة وقاله مجاهد في ابن شهاب قال : ليس لها خيار إن أعتقهما بكلمة واحدة معا المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا بكلمة واحدة عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال : ما نعلم الأمة تخير ، وهي تحت الحر إنما تخير الأمة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها وأخبرني رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم مثله
قلت : أرأيت الأمة إذا أعتقت وهي حائض فاختارت نفسها أيكره لها ذلك أم لا ؟ قال لا أقوم على حفظ قول فيها وأكره ذلك لها ، إلا أن تختار نفسها فيجوز ذلك لها مالك