طلاق المريض قلت : أرأيت إذا قال : قال طلق رجل امرأته وهو مريض قبل البناء بها ؟ : لها نصف الصداق ولها الميراث إن مات من مرضه ذلك قلت : فهل يكون على هذه عدة الوفاة أو عدة الطلاق ؟ مالك
قال : قال : لا عدة عليها لا عدة وفاة ولا عدة طلاق قال مالك : وإن مالك كان عليها عدة الطلاق ولها الميراث ، وإن كان طلاقا يملك رجعتها فمات وهي في عدتها من الطلاق انتقلت إلى عدة الوفاة وإن انقضت عدتها من الطلاق قبل أن يهلك فهلك بعد ذلك فلها الميراث ولا عدة عليها من الوفاة قلت : طلقها طلاقا بائنا وهو مريض وقد دخل بها في قول هل ترث امرأة أزواجا كلهم يطلقها في مرضه ، ثم تتزوج زوجا والذين طلقوها كلهم أحياء ثم ماتوا من قبل أن يصحوا من مرضهم ذلك وهي تحت [ ص: 87 ] زوج أتورثها من جميعهم أم لا ؟ مالك
قال : لها الميراث من جميعهم قال : وكذلك لو طلقها واحدة ألبتة وهو مريض وتزوجت أزواجا بعد ذلك كلهم يطلقها ورثت الأول إذا مات من مرضه ذلك مالك