قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : قال طلق امرأته وهو مريض ثلاثا أو واحدة يملك الرجعة فيها ، ثم برأ وصح من مرضه ذلك ثم مرض بعد ذلك فمات من مرضه الثاني ؟ : إن طلقها واحدة ورثته إن مات وهي في عدتها ، وإن كان طلاقه إياها ألبتة لم ترثه إن مات في عدتها إذا صح فيما بين ذلك صحة بينة معروفة قال : وإن مالك لم ترثه إلا أن يموت وهي في عدتها من الطلاق الأول قال : قال طلقها واحدة وهو مريض ثم صح ثم مرض ثم طلقها وهو مريض في مرضه الثاني طلقة أخرى أو ألبتة : لأنه في الطلاق ليس بفار ، قال مالك : إلا أن يرتجعها ثم يطلقها وهو مريض فترثه وإن انقضت عدتها ; لأنه قد صار بالطلاق الآخر فارا من الميراث ; لأنه حين ارتجعها صارت بمنزلة سائر أزواجه اللائي لم يطلق مالك
قلت : أرأيت إن في قول طلقها في مرضه ثلاثا ثم ماتت المرأة والزوج مريض بحاله ، ثم مات الزوج بعد موت المرأة من مرضه ذلك ، أيكون للمرأة من الميراث شيء أم لا ؟ مالك
قال : لا شيء للمرأة من الميراث في قول لأنها هلكت قبله ، فلا ميراث للأموات من الأحياء ولا يرثها إن كان طلقها ألبتة أو واحدة فانقضت عدتها مالك