قلت : أرأيت في قول إذا زوج الصغيرة أبوها بأقل من مهر مثلها أيجوز ذلك عليها ؟ مالك
قال : سمعت يقول يجوز عليها إنكاح الأب ، فأرى أنه إن زوجها الأب بأقل من مهر مثلها أو بأكثر فإن ذلك جائز إذا كان إنما زوجها على وجه النظر لها ، قال : ولقد سألنا مالكا امرأة ولها ابنة في حجرها وقد طلق الأم زوجها عن ابنة له منها ، فأراد الأب أن يزوجها من ابن أخ له فأبت فأتت الأم إلى مالكا فقالت له إن لي ابنة وهي موسرة مرغوب فيها وقد أصدقت صداقا كثيرا فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له معدما لا شيء له أفترى أن أتكلم ؟ مالك
قال : نعم إني لأرى لك في ذلك متكلما قال ابن القاسم : فأرى أن إنكاح الأب إياها جائز عليها إلا أن يأتي من ذلك ضرر فيمنع من ذلك