قلت : أرأيت في قول الجارية يزوجها أبوها وهي بكر فيموت عنها زوجها أو يطلقها بعدما دخل بها ، فقالت الجارية ما جامعني وكان الزوج أقر بجماعها أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر ثانية أم لا ؟ مالك
قال : سألت عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ويقيم معها ، ثم يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها أهي في حال البكر في تزويجه إياها ثانية أم لا يزوجها أبوها إلا برضاها ؟ مالكا
قال : قال : أما التي قد طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء ، فإن تلك لا يزوجها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها ، وأما إذا كان الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها قال : فقلت مالك فالسنة ؟ لمالك
قال : لا أرى أن يزوجها وأرى أن السنة طول إقامة ، فمسألتك هكذا إذا أقرت أنه لم يطأها وكان أمرا قريبا جاز إنكاح الأب عليها ; لأنها تقول أنا بكر وتقر بأن صنيع الأب جائز عليها ، ولا يضرها ما قال الزوج من وطئها وإن كان قد طالت إقامتها فلا يزوجها إلا برضاها أقرت بالوطء أو لم تقر