الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الجارية يزوجها أبوها وهي بكر فيموت عنها زوجها أو يطلقها بعدما دخل بها ، فقالت الجارية ما جامعني وكان الزوج أقر بجماعها أيكون للأب أن يزوجها كما يزوج البكر ثانية أم لا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ويقيم معها ، ثم يفارقها قبل أن يمسها فترجع إلى أبيها أهي في حال البكر في تزويجه إياها ثانية أم لا يزوجها أبوها إلا برضاها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : أما التي قد طالت إقامتها مع زوجها وشهدت مشاهد النساء ، فإن تلك لا يزوجها إلا برضاها وإن لم يصبها زوجها ، وأما إذا كان الشيء القريب فإني أرى له أن يزوجها قال : فقلت لمالك فالسنة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن يزوجها وأرى أن السنة طول إقامة ، فمسألتك هكذا إذا أقرت أنه لم يطأها وكان أمرا قريبا جاز إنكاح الأب عليها ; لأنها تقول أنا بكر وتقر بأن صنيع الأب جائز عليها ، ولا يضرها ما قال الزوج من وطئها وإن كان قد طالت إقامتها فلا يزوجها إلا برضاها أقرت بالوطء أو لم تقر

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية