قلت : أرأيت ؟ البكر إذا رد الأب عنها خاطبا واحدا أو خاطبين ، وقالت الجارية في أول من خطبها للأب زوجني فإني أريد الرجال وأبى الأب ، أيكون الأب في أول خاطب رد عنها معضلا لها
قال : أرى أنه ليس يكره الآباء على إنكاح بناتهم الأبكار إلا أن يكون مضارا أو معضلا لها فإن عرف ذلك منه وأرادت الجارية النكاح فإن السلطان يقول له إما أن تزوج وإما زوجتها عليك ، قلت : وليس في هذا عندك حد في قول في رد الأب عنها الخاطب الواحد أو الاثنين ؟ مالك
قال : لا نعرف من قول في هذا حدا إلا أن نعرف ضرورته وإعضاله . مالك