قلت : فإن كان إنما قال : أما التي أسلمت على يديه فإنها تدخل فيما فسرت لك في قول أسلم على يديه والدها أو جدها أو أسلمت هي على يديه أيجوز له أن يزوجها ؟ في إنكاح الدنيئة ، فيجوز إنكاحه إياها قال : وأما إذا سلم أبوها وتقادم ذلك حتى يكون لها من القدر والغنى والآباء والإسلام وتنافس الناس فيها فلا يزوجها وهو والأجنبي سواء . مالك