قلت : أرأيت إن في قول تزوج امرأة في عدتها فيفرق بينهما قبل أن يبني بها ، أيصلح لابنه [ ص: 123 ] أو لأبيه أن يتزوجها ؟ مالك
قال : قال : نعم ، قلت : أرأيت مالك قال : كل نكاح لم يكن حراما في كتاب الله ولا حرمه رسول الله وقد اختلف الناس فيه فهو عندي يحرم كما يحرم النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه ، والطلاق فيه جائز ، وما طلق عليه فيه ثبت عليه والميراث بينهما حتى يفسخ ، وهذا الذي سمعت عمن أرضى قال العبد يتزوج الأمة بغير إذن سيده ففرق السيد بينهما قبل أن يدخل العبد بها ، أيحل له أن يتزوج ابنتها أو أمها ؟ : وقد أعلمتك بقوله في مثل هذا قبل هذا وبقول غيره من الرواة وقد روي عن سحنون في مالك قال الرجل يزوج ابنه البالغ المالك لأمره وهو غائب بغير أمره ثم يأتي الابن فيكره ما صنع الأب : لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة ، وقد قال بعض أصحاب مالك في مالك أنه لا يجوز لابنه أن يتزوج الابنة المفسوخ نكاحها لموضع شبهة عقدة النكاح ; لأن أباه نكحها فهو يمنع ; لأن الله نهى أن ينكح ما نكح أبوه من الحلال ، فلما كانت الشبهة من الحلال منع من النكاح أن يبتدئه ابنه لموضع ما أعلمتك من الشبهة ، ولما أعلمتك من قول الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها حتى تزوج ابنتها فعلم بذلك ففسخ نكاح الابنة في الأب الذي زوج ابنه أنه يكره للأب أن يتزوج ابتداء ولم يجزه له ، وليس هو مثل أن يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها ولم يكن دخل بالأم ولا بالابنة ، فإنه يفسخ نكاح الابنة ولا تحرم بذلك الأم لأن نكاح الأم كان صحيحا فلا يفسده ما وقع بعده من نكاح شبهة الحرام إذا لم تصب الابنة فلا يفسخ العقد الحلال القوي المستقيم . مالك