قلت : وإذا فقال : لا شيء له من قيمتهم لأن غرت أمة الأب أو أمة الابن من نفسها والده أو ولده فتزوجها فولدت له أولادا فاستحقها الأب أو ولده ؟ قال : إذا ملك الرجل أخاه أو أباه أو ولده أو ولد ولده فهو حر وقال مالكا في مالك قال : قال أم ولد غرت من نفسها رجلا فتزوجها وولدت له أولادا ثم أقام سيدها البينة أنها أم ولده ولم يقض له بقيمة الولد حتى مات السيد : فلا شيء للورثة من قيمة أولاده ; لأنهم عتقوا بعتق أمهم قبل أن يقضى على الأب بقيمة الولد حين مات السيد ، فكذلك الذي استحق الجارية التي غرت أباه أو ابنه أنه لا شيء له من قيمة الأولاد ; لأنهم إذا ملكهم هم عتقوا عليه فكما قال لي مالك في أم الولد إذا مات عنها سيدها قبل أن يقضي على الذي غرته بقيمة الأولاد أن الأولاد يعتقون بعتقها ، فكذلك هذا الذي ملك ابن ابنه أو أخاه في مالك رأيي أنه يعتق بملكه ، لأنه إذا ملكه عتقه عليه .