قلت : أرأيت لو أن حتى توقف المرأة ، فإما أن تسلم وإما أن تأبى فتنقطع العصمة بإبائها الإسلام في قول مجوسيين أسلم الزوج ، أتنقطع العصمة فيما بينه وبين امرأته أم لا تنقطع العصمة أم كيف يصنع في أمرها ؟ مالك
قال : قال : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وهما مجوسيان وقعت الفرقة بينهما وذلك إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم . مالك
قال ابن القاسم : وأرى إذا طال ذلك فلا تكون امرأته ، وإن أسلمت وتنقطع فيما بينهما إذا تطاول ذلك .
قلت : كم يجعل ذلك ؟
قال : لا أدري ؟
قلت : أشهرين ؟
قال : قال : لا أحد فيه حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا وليس بكثير .