قلت : أرأيت إن في قول أسلمت المرأة وزوجها كافر يعرض على زوجها الإسلام أم لا ؟ مالك
قال : لا يعرض عليه الإسلام في رأيي ولكنه إن أسلم وهي في عدتها فهو أحق بها وإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها .
قال : وقال في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم فيطلقها في عدتها ألبتة وهو نصراني قال : قال مالك : لا يلزمها من طلاقه شيء وهو نصراني ، وإن أسلم وهي في عدتها بعدما طلقها وهو نصراني كانت زوجته وكان طلاقه ذلك باطلا إلا أن يطلقها بعد أن يسلم ، وإن انقضت عدتها فتزوجها بعد ذلك كان نكاحه جائزا وكان الطلاق الذي طلقها وهو نصراني باطلا . مالك