قلت : أرأيت قال : قال المرتد إذا تزوج يهودية أو نصرانية وهو مرتد ثم رجع إلى الإسلام ، أيقيم على هذا النكاح أم لا ؟ : إذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن مسلمات . مالك
قال ابن القاسم : وتقع الفرقة بينه وبين أزواجه إذا كن من غير أهل الكتاب ، فهذا يدلك على أن نكاحه إياهن في حال ارتداده لا يجوز ، رجع إلى الإسلام أو لم يرجع . ألا ترى أنه لا يقر على امرأته اليهودية أو النصرانية حين ارتد وكذلك لا يجوز نكاحه إياهن في حال ارتداده .