قلت : قال : قال هل يحل للزوج أن يأخذ من امرأته أكثر مما أعطاها في الخلع ؟ : نعم . مالك
قال : وقال : لم أزل أسمع من أهل العلم - وهو الأمر المجتمع عليه عندنا - أن الرجل إذا لم يصل للمرأة ولم يأت إليها ولم تؤت المرأة من قبله وأحبت فراقه فإنه يحل له أن يقبل منها ما افتدت به . وقد فعل ذلك النبي بامرأة مالك حين جاءت فقالت : لا أنا ولا ثابت بن قيس بن شماس ثابت لزوجها ، وقالت يا رسول الله كل ما أعطاني عندي وافر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " خذ منها " فأخذ منها وترك ، وفي حديث آخر ذكره { حين ابن نبهان } . تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتردين إليه حديقته ؟ قالت : نعم ، وأزيده فأعاد ذلك ثلاث مرات ، فقال عند الرابعة : ردي عليه حديقته وزيديه
وذكر أشهل بن حاتم عن عن عبد الله بن عون قال : جاءت امرأة إلى محمد بن سيرين تشتكي زوجها فحبست في بيت فيه زبل فباتت فلما أصبحت بعث إليها فقال : كيف بت الليلة ؟ فقالت : ما بت ليلة أكون فيها أقر عينا من الليلة ، فسألها عن زوجها فأثنت عليه خيرا وقالت إنه وإنه ولكن لا أملك غير هذا ، فأذن لها عمر بن الخطاب في الفداء . عمر سفيان الثوري والحارث عن أيوب بن أبي تميمة عن كثير مولى سمرة نحو هذا الحديث وقد قال لزوجها اخلعها ولو من قرطها . عمر
قال : ولم أر أحدا ممن يقتدى به يكره أن تفتدي المرأة بأكثر من صداقها ، وقد قال الله : { مالك فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
قال : وإن مالك مولاة لصفية اختلعت من زوجها بكل شيء لها فلم ينكر ذلك . وقال عبد الله بن عمر ربيعة لا جناح عليه أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها وقال وأبو الزناد في التي تفتدي من زوجها إنه إذا علم أن زوجها أضر بها أو ضيق عليها وأنه لها ظالم مضى عليه الطلاق ورد عليها مالها ، وهذا الذي كنت أسمع والذي [ ص: 246 ] عليه الأمر عندنا . مالك عن يونس أنه قال : إن كانت الإساءة من قبلها فله شرطه وإن كانت من قبله فقد فارقها ولا شرط له . ابن شهاب عن مالك عن أبيه أنه كان يقول : إذا لم تؤت المرأة من قبل زوجها حل له أن يقبل منها الفداء . هشام بن عروة
عن عمرو بن الحارث أنه قال : نرى أن من الحدود التي قال الله أن يكون في العشرة بين المرأة وزوجها إذا استخفت بحق زوجها فنشزت عليه وأساءت عشرته وأحنثت قسمه أو خرجت بغير إذنه أو أذنت في بيته لمن يكره أو أظهرت له البغض ، فنرى أن ذلك مما يحل به الخلع ولا يصلح لزوجها خلعها حتى يؤتى من قبلها ، فإذا كانت هي تؤتى من قبله فلا نرى خلعها يجوز . ابن شهاب عن ابن لهيعة ابن الأشج أنه قال : لا بأس بما صالحت عليه المرأة إذا كانت ناشزا ، قال بكير : ولا أرى امرأة أبت أن تخرج مع زوجها إلى بلد إلا ناشزة .