. فيمن تلزم النفقة
قلت : أرأيت فيمن تلزمني نفقته في قول ؟ فقال : الولد ولد الصلب دنية تلزمه نفقته في الذكور حتى يحتلموا ، فإذا احتلموا لم تلزم نفقتهم ، والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن ، فإذا دخل بها زوجها فلا نفقة لها عليه ، فإن طلقها بعد البناء أو مات عنها فلا نفقة لها على أبيها . مالك
قلت : فإن طلقها قبل البناء ؟
قال : فهي على نفقتها ، ألا ترى أن النفقة واجبة على الأب حتى يدخل بها ; لأن نكاحها في يد الأب ما لم يدخل بها زوجها . عن ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن ربيعة ؟ قال : يضمن نفقة ابنه حتى يحتلم وابنته حتى تنكح . قلت : فولد الولد ؟ قال : لا نفقة لهم على جدهم وكذلك لا تلزم نفقتهم على جدهم ولا يلزم المرأة النفقة على ولدها ، وتلزم النفقة على أبويها وإن كانت ذات زوج ، وإن كره ذلك زوجها كذلك ، قال الوالد هل يضمن مؤنة ولده [ ص: 266 ] وإلى متى يضمنهم : قال والزوج يلزمه نفقة امرأته وخادم واحدة لامرأته ولا يلزمه من نفقة خدمها أكثر من نفقة خادم واحد ولا يلزم نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه ، قال مالك : وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضار . مالك