قلت : أرأيت إن ؟ قال الرجل لامرأته اختاري في أن تطلقي نفسك تطليقة واحدة وفي أن تقيمي ، فقالت قد اخترت نفسي أيكون ذلك ثلاثا أم لا
قال : نزلت بالمدينة وسئل عنها فقال لزوجها أتحلف بالله ما أردت بقولك ذلك حين قلت : " اختاري في واحدة " إلا واحدة ، قال الزوج : نعم ، والله ما أردت إلا واحدة ، قال مالك : أرى ذلك لك وهي واحدة وأنت أملك بها . مالك
قلت : وكيف كانت المسألة التي سألوا عنها ؟ مالكا
قال : سألوا عن رجل قال لامرأته اختاري في واحدة ، فأجابهم بما أخبرتك . مالكا
قلت : أرأيت إن قال لها : اختاري تطليقة فقالت : قد اخترتها ، أيكون ثلاثا أم واحدة في قول ، أو قالت قد اخترت نفسي ؟ مالك
قال : سمعت يقول إذا قال لها اختاري في تطليقة : إنه ليس لها أكثر من تطليقة واحدة . مالكا
قلت : ويملك رجعتها أم تكون بائنا ؟
قال : بل يملك رجعتها .
قلت : وكذلك لو ملكها أمرها فطلقت نفسها واحدة أنه يملك رجعتها ؟
قال : قال : نعم يملك رجعتها مالك