في قال : وقال عرق الحائض والجنب والدواب : لا بأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده ، وقال : لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه مالك قال : وكذلك الثوب يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة ، قال : إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس أن ينام في ذلك الثوب الذي فيه النجاسة . ابن وهب
قال أخبرني ابن وهب ابن لهيعة والليث عن وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب سويد بن قيس عن معاوية بن جريج قال سمعت يقول : { معاوية بن أبي سفيان سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه ؟ فقالت : نعم إذا لم ير فيه أذى أم حبيبة } . إن
قال عن مالك عن نافع أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه . عبد الله بن عمر
قال عن ابن وهب مسلمة بن علي عن عن هشام بن حسان أن عكرمة مولى ابن عباس قال : لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب ، وقاله ابن عباس . مالك
قال عن وكيع جرير عن المغيرة أو غيره عن : إنه كان لا يرى بتنخع الدابة الذي يخرج منها بأسا . إبراهيم
قال : إن ابن وهب كان يركب فرسا عريا ، وقال أبا هريرة لا بأس بعرق الدواب ، وقال الليث بن سعد وقال ابن وهب : لا بأس بعرق الدواب ، وما يخرج من أنوفها . مالك