ما جاء في قال : وقال السهو في الصلاة : لو أن إماما صلى بقوم ركعتين فسلم فسبحوا به فلم يفقه ، فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم تتم فأتم صلاتك ، فالتفت إلى القوم فقال : أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم ، قال : يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموا والذين لم يتكلموا ، قال : ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم مالك ذي اليدين ، وبذلك الحديث يأخذ ، وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل من كان خلف النبي يومئذ ، فصلاتهم تامة يفعلون كما فعل من كان خلف النبي يومئذ يوم مالك ذي اليدين .
قال : ولو أن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه . فلما سلم قالوا له : إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات ، قال : لا يلتفت إلى ما قالوا له ، ولكن ينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه ، فإن كان يستيقن أنه لم يسه وأنه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا وليمض على صلاته ولا سهو عليه . مالك
قال ابن القاسم : وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه : إنك لم تصل إلا ثلاثا ، والتفت الرجل إلى آخر فقال له : أحق ما يقول هذا ؟ فقال : نعم ، قال : يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما .
قال : وقال : لو أن رجلا صلى المكتوبة أربعا فظن أنه صلى ثلاثا فأضاف إليها ركعة . فلما صلى الخامسة بسجدتيها ذكر أنه قد كان أتم صلاته ، قال : يرجع ويجلس ويضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام ، قال : وإن كان لم يصل من الخامسة إلا أنه ركع وسجد سجدة رجع أيضا فجلس وسلم وسجد لسهوه . مالك
قلت : أرأيت إماما سها فصلى خمسا فتبعه قوم ممن خلفه يقتدون به وقد عرفوا سهوه وقوم سهوا بسهوه وقوم قعدوا فلم يتبعوه ؟
قال : يعيد من اتبعه عامدا ، وقد تمت صلاة الإمام وصلاة من اتبعه على غير تعمد ، وصلاة من قعد ولم يتبعه ويسجد الإمام لسهوه ومن سها بسهوه سجدتين بعد السلام ، ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا يخالف الإمام ، قال ابن القاسم : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } فعلى من خلف الإمام ممن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع الإمام في سهوه وإن لم يسه . إنما جعل الإمام ليؤتم به
[ ص: 219 ] قال : وقال فيمن لم يسه مع الإمام وقد سها الإمام فسجد : فعليه أن يسجد مع الإمام ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { ابن شهاب } . من حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به عن ابن وهب عن يونس . قال : وقال ابن شهاب فيمن افتتح الصلاة فقرأ أو ركع ونسي السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية ، قال : إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين وليقم وليبتدئ في القراءة قراءة الركعة الثانية ، وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمضي في هذه الركعة الثانية ويجعلها الأولى . مالك
قلت : ما معنى قول حتى يركع ، أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ؟ مالك
قال : بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية .
قال : وقال فيمن افتتح الصلاة فقرأ أو ركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ أو ركع الركعة الثانية ورفع منها رأسه ، قال : يلغي الركعة الأولى وتكون أول صلاته الركعة الثانية ، وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتيها حتى يركع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة ; لأنها لم تتم بسجدتيها ، وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليها ، فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدئ في القراءة التي قرأ من الركعتين . مالك