كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة قلت : أرأيت إن كاتبت أجنبيين كتابة واحدة كاتبتهما وهما قويان على السعاية فأصابت أحدهما زمانة وأدى الصحيح جميع الكتابة قال : تفض الكتابة على قدر قوتيهما يوم عقدت الكتابة ، ويرجع بما صار على الزمن منهما يومئذ .
قلت : فلو أعتق الزمن قبل الأداء ؟
قال : يجوز عتقه وتكون الكتابة كلها على الذي هو قوي على السعي ، ولا يوضع عنه بعتق هذا قليل ولا كثير ; لأنه لا منفعة له فيه أن يرد ، ورد عتقه على وجه الضرر فيما كان يجوز له عليه عتقه وإن أبى ; لأنه لا منفعة له فيه ، فهو لا يوضع عنه من كتابته لمكاتبه شيء ، ولا يتبعه إن أدى وعتق بشيء من الكتابة مما أدى عنه ; لأنه عتق بغير الأداء ، وإنما يرجع عليه إذا عجز أو زمن فعتق بأداء الآخر الكتابة ، فإنه يرجع حينئذ على الزمن إن أفاد مالا وهذا رأيي .
قال : لأنه إنما أعتق بالأداء ، وقاله سحنون وأكثر الرواة . أشهب