ما جاء في قال : وقال المواضع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعة في الدور التي حول المسجد والحوانيت التي حول المسجد التي لا يدخل فيها إلا بإذن ، لا تصلى فيها الجمعة وإن أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة ، قال : فلا تصلى فيها الجمعة وإن أذنوا ، وقال مالك : وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي تدخل بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة الإمام ، قال : وإن لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد . مالك
قال : وقال : ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد ، قال مالك ابن القاسم : وإن صلى أجزأه ، قال : وإن كان الطريق بينهما فصلى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة . مالك