الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه قال : عبد الرحمن بن القاسم : وقال مالك : إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء ، قال : وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع .

                                                                                                                                                                                      قال : وكره مالك للمرأة أو العبد والصبي من لا تجب عليه الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : فهل يفسخ ما اشترى أو باع هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فالبيع مفسوخ ، ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي ، وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فبيعه غير جائز ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم كذلك قال مالك ، ثم قال : إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنساء .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة ، كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس [ ص: 235 ] من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب قال : يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ، وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم قال ابن وهب عن أبي الزناد عن أبيه أنه قال : يفسخ ، قال ابن وهب وقال مالك : يفسخ .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية