في قال : البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه : وقال عبد الرحمن بن القاسم : إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء ، قال : وإن مالك فسخ ذلك البيع . اشترى رجل أو باع في تلك الساعة
قال : وكره للمرأة أو العبد والصبي من لا تجب عليه الجمعة البيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام . مالك
قلت لابن القاسم : فهل يفسخ ما اشترى أو باع هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول ؟ مالك
قال : قال : لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأيي . مالك
قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك ؟
قال : فالبيع مفسوخ ، ثم احتج بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودي ، وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي . مالك
قلت : فبيعه غير جائز ؟
قال : نعم كذلك قال ، ثم قال : إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة فالبيع منتقض . مالك
قال : وقال : لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة . مالك
قال : وقال : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنساء . مالك
قال : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة ، كما تركت مالك اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد قال عن ابن وهب أن ابن أبي ذئب كان يمنع الناس [ ص: 235 ] من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة . عمر بن عبد العزيز
قال عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب قال : يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة ، وقال ذلك ابن شهاب عطاء بن أبي رباح قال وزيد بن أسلم عن ابن وهب عن أبيه أنه قال : يفسخ ، قال أبي الزناد وقال ابن وهب : يفسخ . مالك