الأمة تدعي ولدا من سيدها قلت : أرأيت إن ؟ قالت أمة له : ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا
قال : لا أحلفه لها لأن لم يحلفه في العتق ، فكذلك هذه لا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له . مالكا
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قلت : فإن ؟ أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد
قال : ما سمعت من في هذا شيئا ، وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد . مالك