قلت : هل كان وضوء الجنب قبل أن ينام يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا بالوضوء ؟ مالك
قال : أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة : غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار . قال : وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ ؟
قال : وقال : ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ ، قال : ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ . قال : وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب . قال مالك عن ابن وهب الليث بن سعد عن ويونس بن يزيد ابن شهاب عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنها قالت : { عائشة } ، قال : وأخبرني رجال من أهل العلم أن كان [ ص: 136 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ للنوم وضوءه للصلاة قبل أن ينام عمر بن الخطاب سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأمرهما بالوضوء . وأبا سعيد الخدري
قال : وكان ابن وهب عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد يقو لون : إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط . ومالك