قلت : أرأيت إن ، قال : قال دفعت إلى رجل ثوبا ليبيعه لي بدرهم فذهب فأسلفه في طعام أو عرض إلى أجل : إن كان أسلفه في عرض بيع ذلك العرض بنقد فإن كان فيه وفاء ما أمره به أو فضل عن ذلك كان لصاحب الثوب وإن كان فيه نقصان كان على المأمور بما تعدى . مالك
قال : وقال : وإن كان سلف له في طعام أخذ من المأمور ما أمره به صاحب [ ص: 102 ] الثوب من الثمن إن كان أمره أن يبيعه بعشرة دراهم أخذ منه عشرة دراهم ، وإن كان لم يأمره بثمن معلوم أخذ منه قيمته فدفع إلى صاحبه ثم استأنى بالطعام ، فإذا حل الأجل استوفي ثم بيع ، فإن كان فيه فضل عما دفع إلى الآمر صاحب السلعة من مال المأمور كان الفضل للآمر أيضا ، وإن كان كفافا دفع إلى المأمور ، وإن كان نقصانا كان على المأمور بما تعدى . مالك
قلت : أرأيت إن كان ؟ . المأمور لم يسلم الثوب في شيء ولكن باعه بدنانير أو بدراهم إلى أجل
قال : قال : تباع تلك الدنانير أو تلك الدراهم بعرض معجل ، ثم يباع العرض بعين ، فإن كان فيه وفاء ما أمره به الآمر من الثمن الذي أمره أن يباع به ثوبه فذلك للآمر ، وإن كان فيه فضل فذلك للآمر أيضا ، وإن كان فيه نقصان فذلك على المأمور بما تعدى . مالك
قلت : وهذا قول ، قال : نعم . مالك
قلت : فإن ؟ . كان لم يأمره بثمن مسمى
قال : ينظر إلى قيمة الثوب يوم تعدى فيه وباعه بالدين فيعمل في قيمته مثل ما وصفت لك في ثمنه .
قال : فقلنا فلو أن رجلا دفع إلى رجل سلعة وأمره أن يبيعها له إلى أجل فباعها المأمور بنقد . لمالك
قال : ينظر إلى قيمة السلعة الساعة ، فإن كان ما باعها به المأمور مثل قيمتها كان ذلك للآمر ، وإن كان فيما باعها به المأمور فضل عن قيمتها كان ذلك أيضا للآمر ، وإن كان فيما باعها به المأمور نقصان عن قيمتها ضمن تمام القيمة للآمر بما تعدى لأنه أمره أن يبيع إلى أجل فباع بالنقد ولا ينظر إلى شيء من الأجل . مالك