في الرجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره قلت : أرأيت إن قال : نعم لا بأس به أن تبيعه منه قبل محل الأجل بجميع السلع عند أقرضت رجلا طعاما إلى أجل أيجوز أن أبيعه منه قبل محل الأجل وأقبض الثمن ؟ ما حاشا الطعام والشراب كله ، فإذا حل الأجل فلا بأس أن تبيعه طعامه ذلك بما شاء من الطعام بأكثر من كيل طعامه إلا أن يكون من صنف طعامه الذي أقرض ، فلا يجوز أن تبيعه بأكثر من كيله الذي أقرضه إياه . مالك