الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال : وقال مالك : من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو [ ص: 137 ] اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة ، قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة ، قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه ، قال مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجزئه هذا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب : وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وقال مالك والليث بن سعد مثله ، وقال مالك : وإنما الأعمال بالنية .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية