في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة قال : وقال : من مالك أو [ ص: 137 ] أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة ، قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة ، قال اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة : وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه ، قال مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه . مالك
قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند إلا بنية . مالك
قلت : فإن توضأ وبقي رجلاه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه ؟
قال : لا يجزئه هذا .
قال قال وأخبرني ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة . ربيعة
قال : وبلغني عن ابن وهب أنه قال : لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة . علي بن أبي طالب
قال وقال ابن وهب مالك مثله ، وقال والليث بن سعد : وإنما الأعمال بالنية . مالك