قلت : في قول هل يوضأ الميت وضوء الصلاة إذا أرادوا غسله ؟ مالك
قال : لم يحد لنا في ذلك حدا ، وإن وضئ فحسن وإن غسل فحسن . مالك
قلت : هل تحفظ من أنه يغسل رأس الميت بالكافور ؟ وقال : لا إلا ما جاء في الحديث . مالك
قال ابن القاسم قال : يعصر بطن الميت عصرا خفيفا . مالك
قال عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن قال : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور ، قال : يحيى بن سعيد كل ذلك يجزئ عند الغسلة الواحدة ، وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ . والناس يغسلون الميت ثلاث مرات
قال : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك } . هذه رواية : ثلاثا وخمسا بماء وسدر ، ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر ذلك . ابن وهب