في المرابحة قلت : أرأيت لعبد الرحمن بن القاسم ، وللعشرة اثنا [ ص: 239 ] عشر وما سمي من هذا وللعشرة خمسة عشر وللعشرة تسعة عشر وللدرهم درهم وأكثر من ذلك أو أقل جائز في قول المرابحة للعشرة أحد عشر ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت من اشترى سلعة بعشرة فباعها بوضيعة للعشر أحد عشر أيجوز هذا البيع في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكيف يحسب الوضيعة هاهنا ؟
قال : تقسم العشرة على أحد عشر جزءا فما أصاب جزءا من أحد عشر جزءا من العشرة طرح ذلك من العشرة دراهم عن المبتاع ، عن ابن وهب الخليل بن مرة ، عن أن يحيى بن أبي كثير كان لا يرى بأسا ببيع العشرة باثني عشر أو ابن مسعود بيع عشرة إحدى عشر من العشرة ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان لا يرى بأسا بالبيع للعشرة اثنا عشر وللعشرة أحد عشر ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر ، عن ربيعة أنه كان يقول : في بيع عشرة أحد عشر لا يرى به بأسا يقول : إن الدراهم التي سميا عليها عشرة أحد عشر يقول : إنما هي اسم يعرفان بها العدة فإذا أثبتا العدة فإن أحبا أن يكتباها دنانير كتباها وإن أحبا أن يكتباها دراهم كتباها أيهما كتبا فهو الذي كان عقد البيع عليه إنما أخذ ثيابا بدراهم أو ثيابا بدنانير وكان ما سميا معرفة بينهما .