[ ص: 269 ] ما جاء فيمن أوقف سلعة له ثم قال : لم أرد البيع قلت : أرأيت قال : سألت الرجل يقول للرجل : بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة : قد بعتك ، فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة دنانير : لا أرضى عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول : بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الآخر لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه ؟ مالكا
قال : قال : يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الإيجاب في البيع ولا على الإمكان ولا ساومه إلا على أمر كذا وكذا لأمر يذكره غير الإيجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله ، وإن لم يحلف لزمه البيع فمسألتك تشبه هذا عندي . مالك
قلت : أرأيت لو أني في قول قلت لرجل : يا فلان قد أخذت غنمك هذه ، كل شاة بعشرة دراهم فقال : ذلك لك ، أترى البيع قد لزمني ؟ مالك
قال : نعم .