[ ص: 298 ] في اشتراء أولاد أهل الصلح قلت : أرأيت لو أن قال : قال قوما من أهل الحرب كانت بيننا وبينهم هدنة ، فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فباعوهم من المسلمين أيجوز للمسلمين أن يشتروهم ؟ : لا يشتروهم ; وذلك أنا سألنا مالك عن مالكا النوبة يغير عليهم غيرهم فيسبونهم ويبيعونهم من المسلمين قال : لا أرى أن يشتروهم مالك