في بيع شرب يوم ، قلت : أرأيت إن قال : قال بعت شرب يوم أيجوز ذلك أم لا ؟ : ذلك جائز . مالك
قلت : فإن في قول بعت حظي بعت أصله من الشرب وإنما لي فيه يوم من اثني عشر يوما أيجوز ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : فإن هذا في قول لم أبع أصله ولكن جعلت أبيع منه السقي إذا جاء يومي بعت ما صار لي من الماء ممن يسقي به أيجوز ؟ مالك
قال : نعم .