قلت : أرأيت إن قال : قال اشتريت غنما أو بقرا فحلبت أو جززت وتوالدت أولادا عندي ثم أصبت بالأمهات عيبا ألي أن أرد الأمهات وأحبس أصوافها وأولادها وألبانها ؟ : أما الأولاد فيردون مع الأمهات إن أراد أن يرد العيب . مالك
قال ابن القاسم : وأما أصوافها وأوبارها وسمونها فإن ذلك لا يرد مع الغنم ; لأن هذا بمنزلة الغلة .
قلت : أتحفظ عن في النخل شيئا إذا اشتراها رجل فاستغلها زمانا ثم أصاب عيبا ؟ مالك
قال : قال : إذا مالك أنه يرجع على بائعه بالثمن وتكون له الغلة بالضمان اشترى نخلا فاستغلها زمانا ثم أصاب بها عيبا أو استحقت