في الكفارة في رمضان قلت : ما في قول حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع ؟ فقال : مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده . مالك
قلت : وكيف الكفارة في قول ؟ فقال : الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام . مالك
قلت : وكيف الطعام عند ؟ فقال : مدا مدا لكل مسكين . مالك
قلت : فهل يجزئه في قول أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ؟ فقال : لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين . مالك
قلت : فما قول فيمن مالك ما عليها وماذا عليه في قول أكره امرأته في رمضان [ ص: 285 ] فجامعها نهارا ؟ قال : عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا وعليها أيضا هي القضاء . مالك
قال : وكذلك الحج أيضا عليه أن يحجها إن هو أكرهها ويهدي عنها .
قلت : فما قول فيمن مالك ؟ فقال : عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته ، وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه وعليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها . جامع امرأته أياما في رمضان
قلت : فإن وطئها في يوم مرتين ما قول في ذلك ؟ فقال : عليه كفارة مرة واحدة . مالك
قال عن ابن وهب عن الليث : إن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة . يحيى بن سعيد