مساقاة النخل فيها البياض قلت : أرأيت في قول إن كان في النخل بياض ، فاشترط رب النخل على العامل أن يزرع البياض لرب النخل ، من عند العامل البذر والعمل ، وعلى أن الزرع الذي يزرع العامل في البياض كله لرب النخل . أيجوز هذا أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك عند مالك . قلت : فإن مالك ؟ قال : لا يصلح هذا عند قال رب النخل للعامل : خذ النخل معاملة ، على أن تزرع لي في البياض ، والبذر من عندي والعمل من عندك على أن الزرع كله لي . قلت : ولم ؟ قال : لأنه قد استفضل على العامل ، فهو بمنزلة دنانير رادها العامل لرب النخل . قلت : أرأيت إن مالك ؟ قال : قال قال رب الحائط : خذ النخل مساقاة ، على أن تزرع البياض بيننا ، على أن البذر من عندك أيها العامل : ذلك جائز . قال مالك : وأحب إلي أن يلغي البياض فيكون للعامل . قلت : لم أجازه مالك ؟ قال : للسنة التي جاءت في مالك خيبر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل البياض والسواد على النصف . قال : قال : في مالك خيبر وقلت له : أكان فيها بياض حين ساقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، وكان يسيرا فلذلك أجازه إذا اشترط على العامل أن يزرع البياض ، والبذر من عند العامل [ ص: 577 ] والعمل ، على أن يكون ما يخرج من البياض بينهما . قال مالك : وأحب إلي أن يلغي للعامل . قلت : أرأيت إن مالك أيجوز أم لا ؟ قال : قال اشترطا أن البذر الذي يبذره العامل في البياض من عندهما ، نصفه من عند رب النخل ونصفه من عند العامل ، والعمل كله من العامل : لا يجوز ذلك . قلت : ولا يجوز أن يكون شيء من البذر من عند رب النخل في قول مالك ؟ قال : نعم ، لا يجوز . قلت : لم كرهه مالك ؟ قال : لأنها زيادة ازدادها العامل . مالك