قلت : هل تجوز ؟ قال : سئل الشركة بالمال الغائب عن رجلين اشتركا ، أخرج هذا ألفا وخمسمائة درهم ، وأخرج صاحبه خمسمائة ، وقال : لي ألف درهم في مكان كذا وكذا ، فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة ، وخرج الذي كانت ألفه غائبة إلى الموضع الذي فيه الألف التي زعم أنها له هناك ، ليجهز بجميع المال على صاحبه ، فلم يقدر [ ص: 611 ] على ألفه التي زعم أنها هناك ، فاشترى بالألفين تجارة ؟ قال : قال مالك : أرى أن لكل واحد من الربح قدر رأس ماله ، ولم ير لصاحب الألف الغائبة في الشركة ، إلا قدر الخمسمائة التي أخرج . قلت : فهل جعل له مالك أجر عمله ؟ قال : لا ، ما علمت أنه جعل له أجر عمله . قلت : لم ؟ قال : لأن هذا عندي متطوع بعمله ، لأنه ، لو أن رجلا اشترك هو ورجل ، على أن لهذا ثلاثة أرباع المال . مالك
ولهذا الربع ، على أن العمل بينهما على قدر رءوس أموالهما ، فتطوع صاحب ربع المال ، فخرج فاشترى بجميع المال تجارة ، لم يكن له في عمله ذلك أجر ، فكذلك هذا . قال : فمسألتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب ، أن ذلك جائز في رأيي إن أخرج ذلك المال