[ ص: 625 ] في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له بالتجارة قلت : أرأيت ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : ذلك جائز . قلت : تحفظه عن عبدا بيني وبين رجل من شركتنا ونحن متفاوضان ، أذن له أحدنا في التجارة ؟ مالك قال : لا ، وهو رأيي أنه يجوز .