في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما قلت : أرأيت إن ، أيجوز شراؤه ؟ قال : نعم ، شراؤه جائز قلت : وهذا قول اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما من شريكه ؟ مالك قال : هذا رأيي ، مثل ما قال ، في الجارية التي تكون بينهما فيطؤها أحدهما : إنهما يتقاومانها حتى تصير لأحدهما . فهذا يدلك على أن مالك يجيز شراء أحد الشريكين السلعة ، فيشتريها من شريكه وهي من تجارتهما . قلت : وسواء عندك إن اشتراها من شريكه لتجارة أو ليقنيها ، مالكا قال : نعم ذلك سواء عندي .