في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف قيل لابن القاسم : أرأيت لو أن ما قول رجلا قال : إن كلمت فلانا فعلي اعتكاف شهر إن شاء الله في ذلك ؟ فقال قال مالك في ذلك : لا ثنيا في عتق ولا في طلاق ولا مشي ولا صدقة فهذا عندي مما يشبه هذا . وقال لي مالك : لا ثنيا إلا في اليمين بالله ، قال فبهذا يستدل أن ثنياه في اعتكافه ليس بشيء . قيل مالك لابن القاسم : أرأيت إن ، فذكر أنه كان دخل هل يكون عليه في قول قال : إن كنت دخلت دار فلان فعلي اعتكاف شهر أن يعتكف ؟ فقال : نعم . مالك